[ 281 ] الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الاية: (... من بيوتكم أو بيوت آبائكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا) (1) إلى آخر الاية ؟ قلت: ما يعنى بقوله: (أو صديقكم) (2) ؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه. (30545) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية تأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم وكذلك (تأكل المرأة بغير اذن زوجها) (2) واما ماخلا ذلك من الطعام فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3). (30546) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للمرأة ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل اخيه ويتصدق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الاول. (30547) 4 - وعن محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد بن ________________________________________ (1 و 2) النور 24: 61. (2) الكافي 6: 277 / 2، والمحاسن: 416 / 175. (2) في المصدر: تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه. (3) التهذيب 9: 95 / 413. (3) الكافي 6: 277 / 3، والمحاسن: 416 / 174. (1) التهذيب 9: 96 / 417. (4) الكافي 6: 277 / 4، والمحاسن: 416 / 176. (*) ________________________________________