[ 282 ] خالد) (1) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت احدهما (عليهما السلام) عن هذة الاية: (... من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا) (2) الاية فقال: ليس عليك جناح فيما اطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3). (30548) 5 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (أو ما ملكتم مفاتحه) (1) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه. ورواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم مثله (2). أحمد بن أبي عبد الله البرقى في (المحاسن) عن ابن سنان وصفوان ابن يحيى وذكر الحديث الاول. وعن أبيه وذكر الثاني. وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث. وعن أبيه عن القاسم بن عروة وذكر الرابع. وعن أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (3). (30549) 6 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يحل للرجل من ________________________________________ (1) في الكافي: عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد. (2) النور 24: 61. (3) التهذيب 9: 95 / 415. (5) الكافي 6: 277 / 5. (1) النور 24: 61. (2) التهذيب 9: 96 / 416. (3) المحاسن: 416 / 177. (6) المحاسن: 416 / 173. (*) ________________________________________
