[ 301 ] ورواه في كتاب (التوحيد) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله. بالبداء (5). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: حدثني ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: في تراثه الكندر (6). (31958) 13 - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولا يعرفون التحريم لها، فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال: في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ ! فقال: قول الله عزوجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق " (1) فأما قوله: ما ظهر، يعني الزنا المعلن إلى أن قال: وأما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله عزوجل في موضع آخر: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " (2). (31959) 14 - وعن بعض أصحابنا مرسلا قال: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عزوجل: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ________________________________________ (5) التوحيد: 333 / 6. (6) تفسير القمي 1: 194. 13 - الكافي 6: 406 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الاعراف 7: 33. (2) البقرة 2: 219. 14 - الكافي 6: 406 / 2. (*) ________________________________________