[ 350 ] (32100) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (1). (32101) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل (1) يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة فان كان مضطرا فليكتحل به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 22 - باب حكم التقية في شرب المسكرات وفي الفتوى باباحتها (32102) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة (1) قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ________________________________________ 4 - الكافي 6: 414 / 9. (1) قرب الاسناد: 122. 5 - التهذيب 9: 114 / 293. (1) في المصدر: كحل. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الباب 20 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 415 / 12، والتهذيب 9: 114 / 495. (1) في الكافي زيادة: عن غير واحد. (*) ________________________________________