[ 351 ] في المسح على الخفين تقية ؟ فقال: ثلاث لا أتقى فيهن أحدا (2): شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. (32103) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في ترك (1) النبيذ تقية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (32104) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول: لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته (1) بشربه ؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته (2) بشرب مسكر. والله أنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. (32105) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان (1) لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع ؟ فقال: اكسره بالماء قلت: فان (2) أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال: لا. ________________________________________ (2) في الكافي: قال: لا يتقى في ثلاثة، قلت: وما هن ؟ قال:. 2 - الكافي 6: 414 / 11. (1) في نسخة: شرب (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 9: 114 / 494. 3 - الكافي 6: 410 / 12. (1) في المصدر: أمرت. (2) في المصدر: آمر. 4 - الكافي 6: 410 / 13. (1) في المصدر زيادة: أنا. (2) في المصدر: فإذا. (*) ________________________________________