[ 358 ] رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (32118) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال: إن (1) كان الخوان يابسا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 26 - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس. (32119) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسين بن المبارك (1)، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (2): يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فان قطر فيها الدم ؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال: فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟ ________________________________________ 3 - قرب الاسناد: 116. (1) في المصدر: إذا. (2) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب النجاسات. (3) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب. الباب 26 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 422 / 1. (1) في المصدر: عن الحسن بن المبارك. (2) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (*) ________________________________________