[ 359 ] قال: نعم قال: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه باسناده آخر تقدم في النجاسات (4). أقول: قوله: الدم تأكله النار تقدم وجهه في الاطعمة (5). (32120) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن عمر ابن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت (2) في حب إلا اهريق ذلك الحب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 27 - باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه. (32121) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ (3) التهذيب 9: 119 / 512. (4) تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات. (5) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الاطعمة المحرمة 2 - الكافي 6: 410 / 15. (1) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم. (2) في المصدر: تقطر منه. (3) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات، وفي الباب 18 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في احديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6: 423 / 9. (*) ________________________________________