[ 360 ] أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ قال: فكتب: حرام وهو خمر الحديث. (32122) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (32123) 3 - وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبد الله (1)، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (32124) 4 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال: هو خمر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله (1). (32125) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن ________________________________________ 2 - الكافي 6: 424 / 15. (1) التهذيب 9: 124 / 534. 3 - الكافي 6: 424 / 14. (1) في المصدر: محمد بن عيسى. (2) التهذيب 9: 124 / 536، والاستبصار 4: 95 / 365. 4 - الكافي 6: 424 / 13. (1) التهذيب 9: 124 / 535. 5 - الكافي 6: 424 / 12، التهذيب 9: 124 / 537. (*) ________________________________________
