[ 365 ] 28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر. (32136) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام (1) ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: وقال أبو الحسن عليه السلام (2): لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه. قال: وقال أبو الحسن الاخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر. وقال عليه السلام: هي خمرة (3) استصغرها الناس. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء مثله (4). (32137) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن سليمان بن جعفر (2) قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. ________________________________________ الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 423 / 9. (1) في المصدر زيادة: وهو خمر. (2) في المصدر: أبو الحسن الاخير (عليه السلام). (3) في المصدر: خميرة. (4) التهذيب 9: 125 / 540، والاستبصار 4: 95 / 369. 2 - التهذيب 9: 124 / 539، الاستبصار 4: 95 / 368. (1) في الاستبصار: أحمد بن الحسن، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص. (2) وفي المصدر: سليمان بن حفص. (*) ________________________________________