[ 366 ] ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن إسماعيل (3). وعن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد (4). أقول: تقدم ما يدل على ذلك في التجارة (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 29 - باب عدم تحريم السكنجبين والجلاب (*) ورب (*) التوت ورب الرمان ورب التفاح ورب السفرجل وحكم مائها. (32138) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب: حلال. ________________________________________ (3) الكافي 6: 422 / 1. (4) الكافي 6: 423 / 10. (5) تقدم في الباب 56 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 9 من الباب 27 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب بعمومه، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب 13 من أبواب حد المسكر. الباب 29 فيه 4 أحاديث * - الجلاب: كزنار ماء الورد، معرب (هامش المخطوط)، (القاموس المحيط - جلب - 1: 47). * - الرب: سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها، وهو ما يعرف الآن بالمربى. (انظر القاموس المحيط - ربب - 1: 71). 1 - الكافي 6: 426 / 1، التهذيب 9: 127 / 551. (*) ________________________________________