[ 373 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 32 - باب حكم النضوح الذى فيه الضياح (*) (32159) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن على بن يقطين، عن بكر بن محمد، عن عيثمة (1) قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا ؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح قال: فأمر به فأهريق في البالوعة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين (2)، عن الحسن بن علي مثله (3). (32160) 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 77 من أبواب النجاسات، وفي الاحاديث 2 و 23 و 24 و 43 و 57 من الباب 10، وفي الابواب 43 و 44 و 45 من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الباب 33 من أبواب الاشربة المباحة. الباب 32 فيه حديثان * - الضياح: اللبن الرقيق الممزوج بالماء. (الصحاح - ضيح - 1: 386). 1 - الكافي 6: 428 / 1. (1) في التهذيب: عثيمة. (2) في التهذيب: أحمد بن الحسين. (3) التهذيب 9: 123 / 529. 2 - التهذيب 9: 116 / 502. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) ويأتي في الباب 37 من هذه الابواب. (*) ________________________________________