[ 374 ] 33 - باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر فان وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا. (32161) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال: حرمت المائدة، سئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (1) مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخرى يعني الفالوذج (2) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله (3). (32162) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 429 / 2. (1) في المصدر: يأكل. (2) في المصدر: كل الفالوذج. (3) التهذيب 9: 116 / 502. 2 - الفقيه 4: 41 / 132. (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 62 من أبواب الاطعمة المحرمة. (*) ________________________________________