[ 378 ] مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب إلى أن قال: ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات (1). 36 - باب حكم شرب الخمر عند العطش. (32170) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال: يشرب منه قوته. (32171) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله. (32172) 3 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن علي بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا، ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. ________________________________________ تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب النجاسات، وقد مر في الباب 30 من هذه الابواب، باب وجوب غسل أواني الخمر. الباب 36 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 9: 116 / 502. 2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 126 / 1. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ت). 3 - علل الشرائع: 478 / 1. (*) ________________________________________