[ 379 ] (32173) 4 - قال: وروي لا تزيده إلا عطشا. قال الصدوق: جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جائز في الضرورة (1) انتهى. أقول: هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك، وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة المحرمة (2) وفي الاطعمة المباحة عموما (3). 37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله. (32174) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النضوح ؟ قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن. (32175) 2 - وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل (1) في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ 4 - علل الشرائع: 478 / ذيل 1. (1) في المصدر: في حال الاضطرار مباح مطلق. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 42 من أبواب الاطعمة المباحة. الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 123 / 531. (1) في المصدر: عن موسى بن عمر. 2 - التهذيب 9: 123 / 530. (1) في المصدر: فنجعل. (*) ________________________________________
