[ 380 ] أقول: حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقية. (32176) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها ؟ قال: لا حتى تغتسل منه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسيئة. (32177) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره (1) بكذا وكذا دنا من عصير ؟ قال: لا. (32178) 2 - وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ________________________________________ 3 - مسائل علي بن جعفر 151 / 200. (1) قرب الاسناد: 101. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 123 / 532. (1) الاكار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع. (الصحاح (أكر) 2: 580. 2 - التهذيب 9: 123 / 533. (*) ________________________________________