[ 381 ] ينسأ قال: لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير وينسئ ثمنه. (32179) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن مولى جرير بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام (1) فقلت له: إني أصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني (2) صنعتها فأصنعها لهم فقال: إصنعها وأدفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 39 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلى وحكم ما لم يعلم غليانه. (32180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلى. (32181) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبيد (1) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ________________________________________ 3 - التهذيب 9: 127 / 548. (1) في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... (2) في المصدر: يكلفونني. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من أبواب ما يكتسب به. الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 126 / 545. 2 - التهذيب 9: 126 / 546. (1) وفي نسخة: عبد (هامش المصححة الثانية). (*) ________________________________________