[ 382 ] إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب عليه السلام: لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا، فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة (2) والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (3) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني ؟ فكتب عليه السلام: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد (4) منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك. (32182) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟ قال: لا احبه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 40 - باب عدم تحريم المرى والكامخ وحكم رب الجوز. (32183) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي ________________________________________ (2) الاناء الضاري: هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا. (النهاية 3: 87). (3) في نسخة: فخار (هامش المخطوط). (4) في المصدر: لا تعد. 3 - التهذيب 9: 126 / 547. (1) تقدم في الباب 27 من هذه الابواب. الباب 40 فيه حديثان 1 - التهذيب 9: 127 / 549. (*) ________________________________________
