[ 400 ] الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارفت (1) الارف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). (32218) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. (32219) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالى مع المصلحة. (32220) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن ________________________________________ (1) في المصدر: رفت. (2) التهذيب 7: 164 / 727. 2 - الفقيه 3: 45 / 154. لكن فيه (إضرار). 3 - الكافي 5: 281 / 8، والفقيه 3: 46 / 162. (1) التهذيب 7: 164 / 730، والاستبصار 3: 116 / 413. (2) تقدم في البابين 2 و 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 45 / 157. (*) ________________________________________