[ 401 ] جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة. (32221) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودي والنصراني (1) شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا (2) كان له رغبة (3). وقال: للغائب شفعة. ورواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم (4). ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (5). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7). 7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك. (32222) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، ________________________________________ 2 - الكافي 5: 281 / 6. (1) في التهذيب: لليهود والنصارى (هامش المخطوط). (2) في نسخة: إن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (3) في المصدر زيادة: فيه. (4) التهذيب 7: 166 / 737. (5) الفقيه 3: 46 / 160. (6) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الابواب 1 - 5 من هذه الابواب. (7) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين 7 و 9 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 281 / 7، والتهذيب 7: 164 / 729، والاستبصار 3: 116 / 412. (1) ليس في التهذبيين. (*) ________________________________________
