[ 403 ] أقول: ويأتي الوجه في الحكم الاخير (3). وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4). (32225) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحدا. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1). (32226) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (1). أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على التقية، وقرينتها كون راويه من العامة. (32227) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (4) التهذيب 7: 70 / 298. 4 - التهذيب 7: 165 / 734. (1) التهذيب 7: 67 / ذيل 829. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب (منه). 5 - التهذيب 7: 166 / 736. (1) الففيه 3: 45 / 155 و 156. (2) راجع روضة المتقين 6: 198. 6 - التهذيب 7: 165 / 733. (*) ________________________________________
