[ 404 ] السلام قال: ليس في الحيوان شفعة. أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على كون الشريك متعددا لما مر (2). (32228) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال: يبيعه قلت: فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام. (32229) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ________________________________________ (1) راجع الفقيه 3: 46 / ذيل 162. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب 7 - الفقيه 3: 46 / 163. (1) في نسخة: رقبة واحدة (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 282 / 11. (1) التهذيب 7: 166 / 738، والاستبصار 3: 118 / 420. (*) ________________________________________