[ 406 ] 10 - باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام فان زاد بطلت الشفعة. (32232) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (1) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فان وافاه وإلا فلا شفعة له. 11 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة. (32233) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة. ________________________________________ الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 167 / 739. (1) نض الدين: تيسر (الصحاح (نضض) 3: 1108). الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 167 / 740، والفقيه 3: 47 / 164. (*) ________________________________________
