[ 407 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (32234) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء ؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله. 12 - باب أن الشفعة هل تورث أم لا ؟ (32235) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (1). أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ودلالة الخاص أقوى. ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 77. 2 - التهذيب 7: 167 / 742. (1) الفقيه 3: 47 / 165. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 167 / 741. (1) الفقيه 3: 45 / 158. (*) ________________________________________