[ 66 ] وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميت، ومن يتقرب بهما، والاخر ولده وولد ولده وإن سفل. والمانع من الارث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الابوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثم هم على ثلاثة أضرب: الاول: الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد اخوته وأخواته عن أصل الارث ويمنع من يتقرب بالابوين، ويمنع الابوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات، والابوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك، والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الادنى عند فقده في الارث والمنع ويرتبون الاقرب فالاقرب، وهذه سبيل ولد الاخوة والاخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والاخوات مع الاجداد والجدات. ثم إن الميراث بالنسب يسحق على وجهين: بالفرض، والقرابة. فالفرض ما سماة الله تعالى ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الابوين أو أحدهما لان كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمى له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، فان نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الابوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت (2) التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الاب والام أو الاب دون كلالة الام، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة (3) كان النقص داخلا عليهم دون كلالة ________________________________________ (2) في المصدر فإذا فضل. (3) في المصدر زيادة: لهم. (*) ________________________________________
