[ 67 ] الام، (فإن كلالة الام) (4) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الاب مع كلالة الام كان لكلالة الام للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الاب، ولا يرث كلالة الاب مع كلالة الاب والام ذكورا كانوا أو اناثا. فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو انثى، والبطن الاول يمنع من نزل عنه بدرجة، ثم الاب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم من يتقرب به إما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم أو عمة، فالجد أبو الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الاخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم في مقاسمة الجد والجدة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والاخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد. وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالام فهم الجد والجدة من قبلها أو من يتقرب بها من الخال والخالة، فان أولادهم يرثون بالفرض (5) دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والاخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الاقرب من قبل الاب أو من قبل الام إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم (لاب وام وعم لاب) (6) فان المال كله لابن العم، هذه اصول مسائل الفرائض. ________________________________________ ليس في المصدر. (5) في المصدر زيادة: أو الفرائض. (6) في المصدر: الابواب. (*) ________________________________________
