[ 68 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (7)، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والامامة (8). 2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن احد أقرب منه، وان ذا الفريضة احق من غيره برد الباقي مع عدم المساوى [ 32499 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. [ 32500 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله. ________________________________________ (7) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب، وفي الابواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، وفي ابابين 1 و 5 من أبواب الاعمام والاخول. (8) يأتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 77 / 1، والتهذيب 9: 269 / 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال. 2 - الكافي 7: 77 / 2. (1) التهذيب 9: 269 / 977. (*) ________________________________________