[ 70 ] الحلبي، عن شعيب الحداد، عن بريد الصانع (2)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن رباعا (3) ؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فان الناس لا يرضون بهذا قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (4). 4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وان كان الوارث أيتاما [ 32505 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (1) قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم (3) ذلك كله فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (4) وغيرها (5)، ويأتي ما ________________________________________ في المصدر: يزيد الصايغ. (3) في المصدر: الرباع، الربع: الدار، وجمعها: رباع، الصحاح (ربع) 3: 1211. (4) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 392 / 1400، والكافي 7: 67 / 3 والفقيه 4: 161 / 563، نحوه. (1) في التهذيب زيادة: عن سماعة. (2) العقد: جمع عقدة، وهي البستان. الصحاح (عقد) 2: 510. (3) في نسخة (فأسهم) وفي اخرى (فأسهمهم) (هامش المصححة). (4) تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا. (5) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه. (*) ________________________________________