[ 71 ] يدل عليه (6). 5 - باب حكم ما لو حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين [ 32506 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " (1) قال: نسختها آية الفرائض. [ 32507 ] 2 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " (1) قلت: أمنسوخة هي ؟ قال: لا إذا حضروك فاعطهم. [ 32508 ] 3 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " وإذا حضر القسمة اولوا القربى " (1) قال: نسختها آية الفرائض. أقول: وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ. ________________________________________ (6) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - تفسير العياشي 1: 222 / 34. (1) النساء 4: 8. 2 - تفسير العياشي 1: 222 / 35. (1) النساء 4: 8. 3 - تفسير العياشي 1: 223 / 36. (1) النساء 4: 8. (*) ________________________________________
