[ 82 ] السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج عن (3) النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن (4) الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب. ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان (5). ورواه في (العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (6). [ 32537 ] 13 - وباسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال (عليه السلام): صار ثمنها تسعا. أقول: حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار، وجوز حمله على التقية لما مضى (1) ويأتي (2). [ 32538 ] 14 - وباسناده عن أبي طالب الانباري، عن الحسن بن محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، ________________________________________ (3) في المصدر: على. (4) في المصدر: من. (5) الفقيه 4: 188 / 657. (6) علل الشرائع: 569 / 4. 13 - التهذيب 9: 257 / 970. (1) مضى في الباب 6 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 1 - 12 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب. 14 - التهذيب 9: 259 / 971. (*) ________________________________________