[ 83 ] عن سماك، عن عبيدة السلماني قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال: له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي (عليه السلام) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا. [ 32539 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) باسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزوجل. ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (1). [ 32540 ] 16 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون. [ 32541 ] 17 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ________________________________________ 15 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2: 125 / 1. (1) تحف العقول: 314. 16 - تفسير العياشي 1: 226 / 51. 17 - تفسير العياشي 1: 227 / 59. (*) ________________________________________