[ 84 ] قال: قلت له: ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لابيها ؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها من امها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث. [ 32542 ] 18 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت " (1) إنما عنى الله: الاخت من الاب والام والاخت من الاب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... وإن كان اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " (2) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: ماتت و. 18 - تفسير العياشي 1: 286 / 312. (1) النساء 4: 176. (2) النساء 4: 176. (3) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. (*) ________________________________________
