[ 88 ] أصحابنا. أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار (1). [ 32550 ] 8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أن سعد بن الربيع قتل يوم احد وأن النبي (صلى الله عليه وآله) زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت: يارسول الله إن أباهما قتل يوم احد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " (1) حتى ختم الاية فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين وأعط امهما الثمن وما بقى فلك. أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم (2). [ 32551 ] 9 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (1) اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2) وقال عثمان: اجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4). ________________________________________ (1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. 8 - التهذيب 9: 260 / 971. (1) النساء 4: 11. (2) مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب. 9 - تفسير العياشي 2: 71 / 84. (1) في المصدر زيادة: لما. (2) الانفال 8: 75. (3) في المصدر: ميراثه. (4) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته. (*) ________________________________________