[ 89 ] [ 32552 ] 10 - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم " (1) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولي الارحام. [ 32553 ] 11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أيهم (2) أولى بالميت وأقربهم إليه (3) ؟ امه ؟ (أو أخوه) (4) ؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في ميراث الاخوة والاجداد إن شاء الله (7). ________________________________________ 10 - تفسير العياشي 2: 71 / 85. (1) الانفال 8: 75. 11 - تفسير العياشي 2: 72 / 86. (1) الانفال 8: 75. (2) في المصدر: أنهم. (3) في المصدر: إليهم. (4) في المصدر: أخوه واخته لامه وأبيه. (5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد. (7) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. (*) ________________________________________
