[ 97 ] انطلقت (1) فطلبت ميراثها من نبي الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه، قال الله: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مث حظ الانثيين " (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة. [ 32567 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده فان كان الكبر ابتة فللاكبر من الذكور. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط: وراحلته (2). [ 32568 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: الى أبي بكر. (2) النساء 4: 11. يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب، وفي الحديث 5 من الباب 2، وفي الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. الباب 3 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7: 86 / 4. (1) التهذيب 9: 275 / 997، والاستبصار 4: 144 / 541. (2) الفقيه 4: 251 / 805. 2 - الكافي 7: 86 / 3. (*) ________________________________________
