[ 98 ] إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1). [ 32569 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل وترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث فللاكبر منهم. [ 32570 ] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عن، بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فان كان له بنون فهو لاكبرهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1)، وكذا الذي قبله. [ 32571 ] 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت إذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب: ثياب جلده. [ 32572 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو، لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 275 / 996، والاستبصار 4: 144 / 540. 3 - الكافي 7: 85 / 1، والتهذيب 9: 275 / 994، والاستبصار 4: 144 / 538. 4 - الكافي 7: 85 / 2. (1) التهذيب 9: 275 / 995، والاستبصار 4: 144 / 539. 5 - الفقيه 4: 251 / 806. 6 - التهذيب 9: 276 / 998، والاستبصار 4: 144 / 542. (*) ________________________________________