[ 111 ] ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (3). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (4). أقول: استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الابوين وليس بصريح في ذلك (5)، وخالفه الشيخ (6) وغيره (7) وحملوا قوله: ولا وارث غيرهن، على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التى تتقرب بنت البنت بها. ولا وارث من الاولاد للصلب غيره لما مضى (8) ويأتي (9). ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الاولاد أو يراد به: إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد المال كله وإن كان له أبوان شاركهما فيه، والذي يظهر أن وجه الاجمال ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله الكليني وغيره (10). وقال الشيخ في النهاية (11): ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الابوين لا يأخذ شيئا وذلك خطأ، لانه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الاخبار. [ 32604 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ________________________________________ (3) الفقيه 4: 196 / 672. (4) التهذيب 9: 316 / 1137، والاستبصار 4: 166 / 629. (5) راجع الفقيه 4: 196 في الباب 141، وفي الهدايأة: 83. (6) راجع التهذيب 9: 317 / 1140، والاستبصار 4: 167 / 632. (7) كالمحقق في الشرائع 4: 24، والمجلسي في روضة المتقين 11: 261، وجواهر الكلام 39: 118. (8) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. (9) ويأتي في احديث 5 من هذا الباب. (10) راجع الكافي 7: 88، باب ميراث ولد الولد. (11) النهاية: 631. 4 - الكافي 7: 88 / 4. (*) ________________________________________