[ 112 ] صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. أقول: تقدم وجهه (1). محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2). [ 32605 ] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت. [ 32606 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات. أقول: حمله الشيخ على التقية (1)، ويجوز حمله على الانكار دون الاخبار، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها. [ 32607 ] 7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن (أبي المغرا) (1)، عن ________________________________________ (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. (2) التهذيب 9: 316 / 1136، والاستبصار 4: 166 / 628. 5 - التهذيب 9: 317 / 1141. 6 - التهذيب 9: 318 / 1142. (1) راجع التهذيب 9: 318 / 1143. 7 - التهذيب 9: 250 / 966. (1) في المصدر: أبي المعزا. (*) ________________________________________
