[ 113 ] إبراهيم بن ميمون عن سالم الاشل، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شئ من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن. [ 32608 ] 8 - وعنه عن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن أقرب من ابنة البنت. أقول: تقدم وجهه (1)، ويحتمل حمل الاقربية على أن سببها أقوى فانها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الانثيين. [ 32609 ] 9 - وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال: قلت: فأيهما أقرب ؟ قال: ابنة الابن. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (1). أقول: تقدم وجهه (2). [ 32610 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن بنات الابنة وجد ؟ فقال: للجد السدس والباقي لبنات الابنة. ________________________________________ 8 - التهذيب 9: 318 / 1143، والاستبصار 4: 167 / 635. (1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 9 - التهذيب 9: 318 / 1144، والاستبصار 4: 168 / 636. (1) قرب الاسناد: 173. (2) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 10 - الفقيه 4: 205 / 682. (*) ________________________________________