[ 114 ] أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة وأن المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت، وحكم الرد يفهم من باقي الاحاديث لما يأتي (1)، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الابوين في موجبات الارث في رواية الطبرسي (2)، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الابوين والولد وأحد الزوجين (3). 8 - باب انه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد من الاخوة ونحوهم [ 32611 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب إن شاء الله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: وترك ابنة بنته (1). [ 32612 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث. ________________________________________ (1) يأتي في الباب 8 من وفي الحديث 5 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 196 / 673. (1) التهذيب 9: 317 / 1140، والاستبصار 4: 167 / 632. 2 - التهذيب 9: 268 / 974. (1) في المصدر: يزيد. (*) ________________________________________