[ 115 ] ورواه الكليني كما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 9 - باب أن الابوين إذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوه، والباقى للاب. [ 32613 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للاب سهمان وللام سهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1). [ 32614 ] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن على بن الحسن بن حماد، عن ابن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم: للام سهم وللاب سهمان. ________________________________________ (2) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 91 / 1. (1) التهذيب 9: 270 / 980. 2 - الكافي 7: 91 / 3. (1) في المصدر: ابن مسكين. (*) ________________________________________
