[ 116 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). [ 32615 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وللاب الثلثان. [ 32616 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقى فللاب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للابوين أو أب، لا من الام وحدها. [ 32617 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في (1) الاخوة من الام: لا يحجبون الام عن الثلث. ________________________________________ (2) التهذيب 9: 269 / 979. 3 - الفقيه 4: 191 / 665. (1) في نسخة: أبي جعفر (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر. 4 - التهذيب 9: 273 / 989. تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (2) يأتي في الابواب 10 - 14 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 93 / 6، والتهذيب 9: 281 / 1018. (1) في المصدر: إن. (*) ________________________________________
