[ 117 ] [ 32618 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا زرارة ! ما تقول في رجل (مات و) (1) ترك أخويه من امه وأبويه ؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقى فللاب فقال: من أين هذا ؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول: في كتابه العزيز: " فان ان له اخوة فلامه السدس: " (2) فقال لي: ويحك يا زرارة ! اولئك الاخوة من الاب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله. [ 32619 ] 3 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن على بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ قلت: لامه السدس وللاب ما بقى، فان كان له اخوة فلامه السدس، فقال: إنما اولئك الاخوة للاب واللاخوة من الاب والام، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الاب والاخوة من الاب والام لان الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ ولا يحجبون امهم عن الثلث، قلت:: فهل ترث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا ؟ قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك. [ 32620 ] 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن ________________________________________ 2 - الكافي 7: 93 / 7. (1) ليس في المصدر. (2) النساء 4: 11 (3) التهذيب 9: 280 / 1014. 3 - الكافي 7: 104 / 6. (1) ليس في المصدر. 4 - الكافي 7: 92 / ذيل 1. (*) ________________________________________