[ 118 ] محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة - في حديث - قال: قلت لزرارة: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين واخوة لام أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل (1) ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق: إن الرجل إذا ترك (أبوين فلامه الثلث ولابيه) (2) الثلثان في كتاب الله عزوجل، فان كان له اخوة - يعني: الميت يعني: اخوة لاب وام أو اخوة لاب - فلامه السدس وللاب خمسة أسداس، وإنما وفر للاب من أجل عياله، والاخوة لام ليسوا لاب فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك امه واخوة وأخوات لاب وام (أو اخوة) (3) وأخوات لاب واخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم (4). أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على (عليه السلام) وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك (5)، والرواية المروية عن أحدهما عليهما السلام محمولة على التقية لما مضى (6)، ويأتي (7). [ 32621 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن على بن الحسن بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: ولكني سأخبرك. (2) في المصدر: أبويه فللام الثلث وللاب. (3) في المصدر: وإخوة. (4) التهذيب 9: 280 / 1013، والاستبصار 4: 145 / 545. (5) وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6، والحديث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (6) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (7) ويأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب. 5 - التهذيب 9: 284 / 1026. (*) ________________________________________
