[ 119 ] (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه واخوة لام قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث. [ 32622 ] 6 - وعنه عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاب الثلث سهمان، وللام السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال: " فان كان له اخوة فلامه السدس " (1). [ 32623 ] 7 - وعنه عن على بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته قال: للام السدس، وللاب خمسة أسهم، وسقط (1) الاخوة، وهى من ستة أسهم. [ 32624 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فان كان له اخوة فلامه السدس " (1) يعنى اخوة لاب وام (وإخوة) (2) لاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ 6 - التهذيب 9: 283 / 1023، والاستبصار 4: 145 / 546. (1) النساء 4: 11. 7 - التهذيب 9: 283 / 1024، والاستبصار 4: 146 / 547. (1) في التهذيب: تسقط. 8 - تفسير العياشي 1: 226 / 54. (1) النساء 4: 11. (2) في المصدر: أو اخوه. (3) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
