[ 120 ] 11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة اقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات. [ 32625 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله (1). [ 32626 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا قلت: فأربع ؟ قال: نعم. [ 32627 ] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وام أو لاب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله. ________________________________________ الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 92 / 2. (1) التهذيب 9: 281 / 1016، والاستبصار 4: 141 / 524. 2 - الكافي 7: 92 / 3، التهذيب 9: 281 / 1016، والاستبصار 4: 141 / 525. 3 - الكافي 7: 92 / 5. (1) التهذيب 9: 281 / 1017، والاستبصار 4: 141 / 526. (*) ________________________________________