[ 121 ] [ 32628 ] 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات. محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الاشعري مثله (1). [ 32629 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين واختين، قال: للام مع الاخوات الثلث إن الله عزوجل قال: فان كان له اخوة " (1) ولم يقل فان كان له أخوات. أقول: ذكر الشيخ وغيره (2): أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الاب ولا الابوين، وجوز حمله على التقية (3) لما تقدم (4). [ 32630 ] 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام واختين، قال: للام الثلث لان الله يقول: " فان كان له اخوة " (1) ولم يقل فإن كان له أخوات. أقول: تقدم وجهه (2)، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود ________________________________________ 4 - الكافي 7: 92 / 4. (1) التهذيب 9: 282 / 1019، والاستبصار 4: 141 / 527. 5 - التهذيب 9: 283 / 1025، والاستبصار 4: 141 / 528. (1) النساء 4: 11. (2) منهم المجلسي في روضة المتقين 11: 267. (3) الفيض الكاشاني في الوافي 3: 116 من كتاب المواريث. (4) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 6 - تفسير العياشي 1: 226 / 53. (1) النساء 4: 11. (2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب. (*) ________________________________________