[ 122 ] الاب لما يأتي (3). [ 32631 ] 7 - وعن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا (واختين) (1) فان الله يقول: " فان كان له اخوة فلامه السدس " (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 12 - باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الاب. [ 32632 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام لا تنقص عن (1) الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا. [ 32633 ] 2 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها وأخوين لها من أبيها وامها وجدا أبا امها وزوجها ؟ قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث، ولا ________________________________________ (3) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. 7 - تفسير العياشي 1: 226 / 52. (1) في المصدر: أو أختين. (2) النساء 4: 11. (3) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 282 / 1020. (1) في المصدر: في. 2 - التهذيب 9: 286 / 1037، والاستبصار 4: 161 / 608، والكافي 7: 113 / 8. (*) ________________________________________
