[ 123 ] تعطى (1) الاخوه شيئا. [ 32634 ] 3 - وباسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: إن مات رجل وترك امه واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب، وإخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا. [ 32635 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث (1) إلا من اذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لاب أو لاب وام أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ (1) في المصدر: ولا يعطى. 3 - التهذيب 9: 280 / 1013، والاستبصار 4: 145 / 545، والكافي 7: 91 / 1. (1) تدقم في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 198 / 674. (1) في المصدر: يرثك. (*) ________________________________________