[ 125 ] عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم (1) ولا يرثه. ورواه الكليني والشيخ كما مر (2). [ 32640 ] 2 - قال: وقال (عليه السلام): الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون، ولا يرثون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 16 - باب انه إذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقى للاب. [ 32641 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط على عليه السلام بيده فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث (1) سهمان، وللاب السدس سهم. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ________________________________________ (1) في المصدر: المومن. (2) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الارث. 2 - الفقيه 4: 243 / 778. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 4: 195 / 670. (1) في الاستبصار زيادة: تاما (هامش المخطوط). (*) ________________________________________