[ 126 ] وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة (2). ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم نحوه (3). [ 32642 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته وأبويه قال: لامرأته الربع، للام الثلث، وما بقى فللاب. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله (2). [ 32643 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب ما بقى وقال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقى فللاب. [ 32644 ] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن على بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها، قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث ________________________________________ (2) الكافي 7: 98 / 3. (3) التهذيب 9: 284 / 1030، والاستبصار 4: 142 / 531. 2 - الفقيه 4: 195 / 671. (1) الكافي 7: 98 / 2، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه السلام). (2) التهذيب 9: 284 / 1029، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه السلام). 3 - الكافي 7: 98 / 1، التهذيب 9: 284 / 1028. 4 - الكافي 7: 98 / 5. (*) ________________________________________
